السيد علي الهاشمي الشاهرودي

25

محاضرات في الفقه الجعفري

قوله قدّس سرّه : « مسألة » من جملة أولياء التصرّف في مال من لا يستقلّ بالتصرّف [ 1 ]

--> ( 1 ) وبين الولايتين عموم من وجه ، فمورد ثبوت الأوّل دون الثاني تصرّف كلّ من الأب والجد في مال الطفل مستقلّا فإنّه يجوز ولا يتوقّف على إذن الآخر ، ومورد ثبوت الثاني دون الأوّل ولاية العمّة والخالة على نكاح بنت الأخ والأخت فإنّ نكاحها يتوقّف على إجازتهما وليست لها الولاية على نكاحها مستقلّا ، ومورد اجتماعهما ولاية الأب والجدّ على الطفل فإنّ تصرّفهما في أمواله مستقلّا جائز ويتوقّف جواز تصرّف غيرهما على إجازتهما أو إجازة أحدهما ( الأحمدي ) .